1-لايكلف القانون الأفراد بإثبات المصدر المشروع لممتلكاتهم، وذلك تطبيقا لمبدأ استصحاب البراءة الأصلية، وإنما يكلف المدعي (النيابة العامة والشاكي المتضرر) بإثبات الفعل المجرم، فالبريء لايكلف بإثبات براءته. (المواد 13 من الدستور و 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة التمهيدية من ق ا ج).
2-حتى المادة 16 من قانون مكافحة الفساد، المستقاة من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي عاقبت الموظف الذي يعجز عن تبرير مشروعية أمواله، قد واجهت رفضا قويا من محاكم النقض والمحاكم الدستورية بسبب مخالفتها لمبدأ استصحاب البراءة الأصلية (المجلس الدستوري الفرنسي في قراره رقم: 99-411 بتاريخ: 16 يونيو 1999 المتعلق بقانون السلامة الطرقية الذي نفى حق المشرع في إنشاء قرينة الجرم في المادة الجنائية، وكذلك المجلس الدستوري التونسي في رأيه رقم: 20-2006 بتاريخ: 24 إبريل 2006 حول مادة مماثلة، وقرار المحكمة الدستورية العليا المصرية في القضية رقم: 13 لسنة 12 ق، وقرار محكمة النقض المصرية رقم 30342 بتاريخ 27/04/2004 الجميع بشأن مادة مماثلة).
3-من المهم أن نحمي المال العام والخاص، وأن نحارب الجريمة بكل أنواعها، لكن الأهم أن نحافظ على المبادئ والقواعد التي تحمي الأفراد من التعسف، فلئن يفلت المجرم من العقاب خير من أن يدان شخص بريء ولو أمام محكمة الرأي العام.
4-قاعدة "من أين لك هذا" تتعلق حصرا بالموظف العمومي، وهي قاعدة إدارية لا قضائية، فالقاعدة في القضاء هي القاعدة النبوية الذهبية: "البينة على المدعي".
من صفحةالمحامي محمد المامي ملأي اعل